مكتبة سماحة العلامة السيد علي الأمين


الرئيسية الرئيسية التسجيل دخول

لقد دخلت بصفة ضيف | مجموعة 

السبت, 2024-05-18, 9:23 AM

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · >> ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
منتدى » البيان سر المعرفة » لحظة تأمل بين السائل والمجيب » عقد الزواج المنقطع (زواج المتعة)
عقد الزواج المنقطع (زواج المتعة)
samiالتاريخ: الإثنين, 2012-11-19, 4:16 PM | رسالة # 1
0
عضو مؤسس
مجموعة: المدراء
رسائل: 1054
سمعة: 0
عقد الزواج المنقطع (زواج المتعة)

العلامة السيد علي الأمين 8 /نيسان/2012
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطلعنا على سؤالك قبل أيام عن زواج المتعة ، ونحن ننشرالجواب تعميماً للفائدة: فنقول وبالله التوفيق :اتفق علماء المذاهب الإسلامية كلها على تشريع العقد الموقت(زواج المتعة)في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام . قال الفخر الرازي في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) 24 النساء ــ
روي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة , فشكا أصحاب الرسول العزوبة فقال : إستمتعوا من هذه النساء . واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة الى أنها صارت منسوخة , وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت . ثم قال الفخر الرازي بعد ذلك : والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة , إنما الذي نقوله : إنها صارت منسوخة ...) . إنتهى كلامه رحمه الله . وعليه فالنزاع قد وقع بين الفقهاء قي وقوع النسخ وعدمه في زمن النبي (ص) ،وقد ذهب معظمهم إلى تحريمه لصدور النسخ لتشريعه في حياته وقد ذكروا لإثبات النسخ عدة روايات بتحريم النبي للمتعة يوم خيبر وفي بعض الروايات أن النسخ حصل بقول الله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) المؤمنون ـــ
وقد ذهب فقهاء المذهب الجعفري إلى بقاء الزواج الموقت على أصل التشريع بالحلية بالشروط التي شرع عليها وهو يلتقي مع الزواج الدائم في عدم وقوعه على ذوات البعل ولا على ذوات العدة قبل انتهاء عدة الطلاق أو الوفاة ولا على البكر بدون إذن وليها ويثبت به النسب وتترب عليه آثاره كما في الزواج الدائم وتجب على المرأة المتمتع بها العدة بانتهاء مدة العقد أو بهبة المدة الباقية بشرط حصول الدخول أو بسبب وفاة الزوج أثناء مدة العقد وإن حصلت قبل الدخول ويحرم الزواج منها أثناء العدة مطلقاً. وهناك بعض الفوارق الطفيفة مذكورة في الكتب الفقهية . وقد ناقشوا مستند القول بالحرمة بمعارضة روايات التحريم بروايات البقاء على التحليل فيحكم بتساقطها ويرجع إلى أصل التشريع وهو الحلية المتفق عليها بين الجميع، وأما دعوى النسخ بالآية فهي باطلة أصلاً وقد غفل أصحابها عن كون الآية هي من السور المكية وتشريع زواج المتعة كان في المدينة المنورة بعد الخروج من مكة بسنوات. ولو كان النسخ أمراً ثابتاً عند المسلمين في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان الأولى أن ينسب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التحريم إلى رسول الله وليس إلى نفسه كما في الرواية المروية عنه(متعتان كانتا حلالاً على عهد رسول الله وأنا أحرمهما...) . وقولك بأن الزواج المنقطع ليس فيه بناء لأسرة ولا توارث بين الزوجين فهو مضافاً إلى كونه ليس شرطاً في حصول الزواج الدائم وإنما هو من الأمور المترتبة عليه وقد لا يحصل في الدائم بناء للأسرة في أحيان كثيرة ولذلك لم يشترط في الزواج بملك اليمين مع أنه قد يترتب عليه بناء أسري وكذلك هي الحال في الزواج الموقت الذي يشبه ما ذهب إليه بعض علماء أهل السنة في عصرنا من جواز زواج المسيار والزواج العرفي من حيث الجوهر المقصود والغالب فيهما هو المتعة ولا فرق بين طول المدة وقصرها في أصل الموضوع . ومسألة نفي التوارث بين الزوجين في المنقطع كما ذكرت في كلامك ليست دليلاً على بطلانه لأن التوارث في الزواج الدائم ليس من أركانه بل من أحكامه وقد لا يكون عندهما ما يتوارثانه هذا مضافاً إلى إمكان حصول التوارث فيه والنفقة بوجه من الوجوه.والحاصل أن اختلاف العقد المنقطع عن الدائم في بعض الآثار لا يدل على الإختلاف في أصل صحة العقد كما هو واضح بأدنى تأمل! فإن الكلام في أصل تشريعه واستمراره وليس في اختلاف آآثاره عن أشباهه وأغياره . وعلى كل حال فما دامت المسألة اجتهادية ولكل حجته ودليله من الكتاب والسنة فلا مبرر لجعل هذه المسألة من أسباب الفرقة والبغضاء بين المسلمين ولا من أسباب التشهير والإتهامات الباطلة بمخالفة الكتاب والسنة فالمجتهدون إن أصابوا فهم مأجورون وإن أخطأوا فهم معذورون والله هو العالم بحقائق الأحكام عليه التوكل وبه الإعتصام .


 
منتدى » البيان سر المعرفة » لحظة تأمل بين السائل والمجيب » عقد الزواج المنقطع (زواج المتعة)
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث: